الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

35

تحرير المجلة

( المقدمة ) مادة « 1531 » الصلح : هو العقد الذي يرفع النزاع بالتراضي هذا التعريف كسائر تعاريفهم قاصر بعيد عن حقيقة هذا العقد ، وحقه ان يقال : انه عقد شرع لحسم الخصومة محققة فعلا أو مقدرة فرضا ، وهو من اسمى التشريعات الإسلامية وأشرف مؤسساتها وقد وردت في القرآن المجيد آيات كريمة في التنويه عنه والحث عليه ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ) وهذه الجملة ( ؟ ؟ ؟ ) ( نجمة الصباح ) في أفق التشريع ومثلها ، فلا جناح ان يصلحا بينهما صلحا ، والصلح خير ، ثم تعقبتها السنة النبوية وزادته وضوحا بالحديث النبوي المشهور ( الصلح جائز بين المسلمين الا ما حرم حلالا أو حلل حراما ) وقد سبق بعض الكلام فيه في مباحث الشروط ويأتي نبذة منه